23 فبراير 2012

لنـظـام الأسـاسي

  • صيغة PDF

النـظـام الأسـاسي لـحـزب الأمــــل

 

الباب الأول : التسمية المقر الرمز

المادة الأولى :

حزب الأمل تأسس بتاريخ 13/11/1999 بمدينة الدار البيضاء،وهو  تنظيم سياسي دائم يتمتع بالشخصية المعنوية و مؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية تجمعهم نفس المبادئ و القيم قصد المشاركة في تدبيير الشأن العام على أسس ديمقراطية و لغاية غير توزيع الأرباح .

يخضع نظام حزب الأمل لأحكام دستور المملكة  و لمقتضيات القانون رقــم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية و المنفذ ب الظهير الشريف رقم 01.06.18 الصادر في 15 محرم 1427 هجرية الموافق 14 فبراير 2006.

المادة الثانية :

يوجد مقر حزب الأمل بالعنوان التالي : 70 زنقة عبدالله المديوني الدار البيضاء  أنفا 20080، ولاية الدار البيضاء الكبرى .

و يمكن تغيير هذا العنوان بقرار من الأمانة إذ اقتضى الحال

 

المادة الثالثة :

اســـــم الحـزب : " حزب الأمل "

رمزحزب الأمل هو : الطائرة

الباب الثاني : مرجعية الحزب وأهدافه

المادة الرابعة :

يمارس حزب الأمل أنشطته السياسية بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام قانون الأحزاب و يهدف  إلى :

-        دعم المملكة الدستورية الديمقراطية الاجتماعية .

-        العمل على تقليص الفوارق الاقتصادية بين كل شرائح المجتمع المغربي ومحاربة الفساد الإداري و تحقيق تكافؤ  الفرص بين فئات الشعب المغربي

-         التشبت والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها ووحدتها الترابية و الوطنية .

-         الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية والأمازيغية و الإفريقية و الانفتاح على الثقافات و الهوايات الأخرى .

-         المساهمة في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و نشر الثقافة السياسية .

-        تنشيط الحقل السياسي و تأهيل النخب و تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة .

-        دعم دولة الحق و القانون و تعزيز الاختيار الديمقراطي في  إطار مرجعيات المملكة و ثوابتها و مقدساتها .

-         العمل على مواصلة تنمية العالم القروي

-        العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية.

-         إقرار التوازن بين مختلف الجهات و المؤسسات الوطنية .

-         المساهمة في ترسيخ ثقافة الاعتدال و التسامح و الانفتاح .

-         تحقيق التنمية المستدامة بإشراك كل الطاقات و الفعاليات الحية في البلاد .

-         العمل على تأهيل الأحياء المهمشة بالحواضر في إطار فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

-        العمل على مناهضة كل أشكال التمييز و التطرف و العنف.

-         ترسيخ السلوك و الفكر الديمقراطي الحداثي داخل صفوف مناضلي الحزب بصفة خاصة والمواطنين المغاربة بكيفية عامة .

-         العمل على ضمان حرية و حقوق الإنسان في إطار دولة الحق و القانون.

-        العمل على توطيد مكانة المغرب و إعلاء شانه على المستوى الإقليمي و الجهوي و الدولي.

الباب الثالث : حقوق  الأعضاء وواجباتهم

المادة الخامسة : حق الانخراط

يحق لكل مواطن مغربي سواء كان مقيما بالمغرب أو بخارجه و مستوفيا للشروط القانونية حق الانخراط في حزب الأمل شريطة الالتزام بمبادئه و بأنظمته الأساسية وأن يقبل من إحدى هيئات الحزب .

-        الالتزام بالدفاع ونشر مبادئ الحزب وأفكاره مع الانضباط داخل مختلف الأجهزة و الهياكل المكونة له.

المادة السادسة: حقوق الأعضاء.

يحصل كل عضو انخرط في حزب الأمل على بطاقة العضوية بعد أدائه واجب الانخراط.

-         تسمح العضوية لكل منخرط ترشيح نفسه لتحمل مسؤولية تدبير شؤون الحزب و تقلد المسؤولية داخله كما يحق له  أن يحصل على التزكية للترشيح في مختلف الاستشارات الانتخابية شريطة توفره على المعايير و الشروط المحددة من قبل الجهاز المكلف بالترشيحات الانتخابية.

المادة السابعة : واجبات الأعضاء

 

تتجسد فيما يلي:

-  الالتزام بأداء واجبات الانخراط السنوي

-  الالتزام باحترام  مقتضيات النظام الأساسي و النظام الداخلي للحزب

-  الالتزام بالمشاركة في الأجهزة الوطنية و الإقليمية و المحلية و الجهوية.

-  الوفاء للتعريف بالحزب ونشر مبادئه و فلسفته مع الانضباط داخل مختلف الهيئات و الأجهزة .

-  كل عضو مسؤول في إحدى هيئات الحزب تغيب عن الاجتماعات ثلاثة مرات متتالية فأكثر يعتبر مستقيلا تلقائيا، اللهم إذا كان له عذر مقبول .

-   لا يحق لأي عضو في الحزب الانخراط في أي حزب أخر إلا بعد تسوية

وضعيته اتجاه الحزب و في حالة انضمام إلى حزب لآخر وهو يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان بتزكية الحزب يؤدي تعويضا يعادل الضرر اللاحق بالحزب.

- في حالة الاستقالة أو الوفاة لأحد أعضاء الحزب من مكتب من المــكاتب  أو إحدى الهيئات المسؤولة في الحزب، يمكن تعويضه بقرار تتخذه الهيئة التي ينتمي إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة الثامنة : فقدان العضوية

تفقد العضوية في الحالات الآتية:

-        الوفاة

-        العجز

-         الاستقالة

-         الإقالة

-        الانسحاب النهائي.

المادة التاسعة :

الاستقالة:

يمكن لكل عضو في الحزب أن يستقيل من الحزب بواسطة رسالة خطية موجهة إلى السيد الأمين العام عن طريق أعلى مسؤول عن الهيئة التي ينتمي إليها، و لا تقبل هذه الاستقالة إلا بعد تصفية التزاماته المادية و المعنوية اتجاه الحزب سواء تعلق الأمر بالانخراط السنوي أو بتصفية الحسابات أو باسترجاع الوثائق.

الإقالة :

تتم إقالة العضو من الحزب باقتراح من إحدى الهيئات التي ينتــمي إليهـــا  بعد مصادقة جهاز التحكيم عليها .

الانسحاب :

يمكن لكل عضو في الحزب أن ينسحب مؤقتا أو نهائيا من الحزب بواسطة رسالة خطية موجهة إلى السيد الأمين العام عن طريق أعلى مسؤول عن الهيئة التي  ينتـمي إليها و لا يقبل هذا الانسحاب سواء كان مؤقتا أو نهائيا إلا بعد تصفية التزاماته العادية و المعنوية اتجاه الحزب سواء تعلق الأمر بالانخراط السنـوي أو بتصفية الحسابات أو باسترجاع الوثائق .

 

شروط الإقالة :

المساس بمبادئ الحزب أو توجهاته العامة. -

الإخلال بالمهمة الحزبية التي كلف بها - .

الإخلال بسير الاجتماعات و انتهاك جدول أعمالها و عدم الانضباط لقراراتها.-

عدم أداء واجب الانخراط-

الوقوع في ممارسات تمس الأخلاق العامة -.

عدم حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول-

العقوبات التأديبية :

التنبيه -

الإنذار -

تجميد العضوية إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي الموالي -.

الإقالة من الحزب.-

يتم عرض أي عضو قام بإحدى الشروط المذكورة في الإقالة على لجنة التحكيم لتتخذ في حقه إحدى العقوبات التأديبية الأربعة المشار إليها أعلاه .

المادة العاشرة: حرية التعبير.

 

لكل عضو منخرط في حزب الأمل الحرية في التعبير عن أراءه شريطة الالتزام و الانضباط و احترام الأنظمة الأساسية للحزب و لقراراته مع التقييد بالتوجيهات العامة بهيئاته وأجهزته .

وكل مخالفة أو إساءة في هذا الشأن تؤدي إلى اتخاذ تدابير تأديبية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب  .

المادة الحادية عشر : تحمل المسؤولية.

يحق لكل عضو في حزب الأمل المشاركة في تحمل المسؤولية داخل هيئاته و أجهزته وفقا لمبادئ الديمقراطية التي تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته شريطة استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام و لا يحق له الانتماء لحزب سياسي أخر في نفس الوقت.

تشارك النساء بنسبة 15% و الشباب  الأقل من 40 سنة بنسبة 15% في مختلف الأجهزة المسيرة للحزب .

الباب الرابع : هيئات الحزب المحلية و الوطنية و الهيئات الموازية

المادة الثانية عشر : الهيئات المحلية

 

يتكون حزب الأمل من هيئات محلية تعرف بالفروع و الهياكل المنظمة حسب الأقاليم و الجهات: يحدد النظام الداخلي لحزب الأمل كيفية تنظيمها و هيكلتها و تسييرها .

المادة الثالثة عشر : الهيئات الوطنية و الهيئات الموازية

 

يتكون حزب الأمل على الصعيد الوطني من الهيئات الوطنية التالية :

-        المؤتمر الوطني

-        الأمانة العامة

-         اللجنة التنفيذية

-         المجلس الوطني

-        اللجنة المركزية

كما تتكون الهيئات الموازية من الشبيبة و المرأة و نقابة و القطاعـات المهنيـة و غيرها..

المادة الرابعة عشر : المؤتمر الوطني و اختصاصاته

يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيأة في الحزب إلا أنه يبقى تحت إشراف الأمانة العامة للحزب  حتى لا يحصل فراغ في التسيير الحزبي

ويقوم المؤتمر الوطني بالمهام التالية :

1-    ينتخب الأمين العام للحزب.

2-     يصادق على النظام الأساسي للحزب بعد تعديله أو تغيير بعض فصوله عند الضرورة .

3-    يصادق على لائحة باقي أعضاء الأمانة العامة المقترحة عليه من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

4-    يعطي للأمين العام الصلاحية بإضافة أعضاء جدد إذا اقتضت المصلحة ذلك و إخبار أعضاء الأمانة العامة للحزب و التصريح بهم لدى السلطات المختصة .

5-     يرسم خطط الحزب السياسية في مختلف الميادين تحت إشراف الأمانة العامة .

6-    ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية كل 5 سنوات .

7-    يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية بقرار من الأمين العام أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء الأمانة العامة للحزب .

8-     جميع قرارات المؤتمر الوطني المصادق عليها تصبح ملزمة للجميع ابتداءا  من تاريخ انعقاده .

المادة : الخامسة عشر : أعضاء المؤتمر الوطني

الأعضاء الذين لهم حق الحضور في المؤتمر الوطني هم :

-        كافة أعضاء الأمانة العامة للحزب.

-        المنسقون الجهويون .

-         كافة أعضاء مكاتب الجهات و الأقاليم و العمالات.

-        الكتاب العامون و المسؤولون الماليون و الهيئات الموازية للحزب .

-        لا يمكن أن ينعقد المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي إلا إذا توفر له النصاب القانوني الذي هو ثلثي الأعضاء المذكورين في المادة الخامسة عشر أعلاه ، و اللذين لهم صفات مؤتمرين و حق الاقتراع.

المادة السادسة عشر : وثيقة الاثباث

-         وثيقة الإثبات لأي مؤتمر كان هي لائحة الحضور الموقعة من طرف  كافة الحاضرين مع ذكر صفتهم الحزبية وأرقام بطائقهم الوطنية  و لا تعتبر أية وثيقة أخرى غيرها في جميع الحالات لإثبات شرعية المؤتمر عند  أي طعن أو خلاف.

المادة السابعة عشر : الأمين العام للحزب

الأمين العام للحزب المنتخب هو الناطق الرسمي باسم الهيئة و يمثلها أمام المحافل الوطنية و الدولية .

المادة الثامنة عشر : الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من :

-        الأمين العام المنتخب من طرف المؤتمر الوطني.

-         الأعضاء المصادق عليهم من طرف المؤتمر الوطني.

-        الأعضاء الجدد الذين اقتضت المصلحة الحزبية و السياسية إضافتهم من طرف الأمين العام حسب ما تنص عليه المادة الرابعة عشر من هذا  النظام الأساسي الفقرة الرابعة.

المادة التاسعة عشر :

تشرف الأمانة العامة على كافة الأجهزة  المسيرة للحزب بما فيها: المؤتمر الوطني و المجلس الوطني و اللجنة المركزية وكل مكاتب الحزب و لها صلاحية التوجيه الدائم لكل هياكل الحزب وهي ممثلة في شخص أمينها العـام و تجتمع  الأمانة العامة للحزب مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الأمين العام.

وتتخذ قرارتها بأغلبية أعضائها و عند تساوي الأعضاء يتم ترجيح الجهة التي صوت الأمين العام معها .

-        تنتهي عضوية الأمانة العامة : بالاستقالة أو العجز  أو الإقالة أو الوفاة .

-        نائب الأمين العام يقوم مقامه عند غيابه في جميع الحالات بما في ذلك التوقيع على الوثائق الحزبية و يتحمل المسؤولية كاملة بخصوص كل ما قام به من أعمال أثناء غياب الأمين العام للحزب.

المادة العشرون : اختصاصات الأمانة العامة

تقوم الأمانة العامة للحزب بالاختصاصات التالية :

1-     توزيع المهام بين أعضائها .

2-     تنفيذ البرنامج السياسي للحزب بناء على مقررات المؤتمر الوطنــي و المجلس الوطني و اقتراحات اللجنة المركزية .

3-      تتخذ القرارات و التدابير و الإجراءات  و المبادرات اللازمة حسب الظروف السياسية بأغلبية أعضائها.

4-      تضع النظام الداخلي للحزب.

5-     تحضر أشغال المؤتمر الوطني و المجلس الوطني  و تحدد جدول أعمالها ومكان و زمان انعقادهما و تضع كذلك لوائح المندوبين في المؤتمر الوطني و المجلس الوطني طبقا للمقاييس التي تحددها .

المادة الواحدة و العشرين : اللجنة التنفيذية تنبثق عن الأمانة العامة و تتكون من 7 أعضاء وهم :

1-  الأمين العام للحزب

2-      نائب الأمين العام

3 -      المنسق الوطني

4-  المقرر

5-       نائب المقرر

6-    المسئول المالي

المادة الثانية و العشرون : اختصاصات اللجنة التنفيذية

-        تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ المخططات و قرارات الأمانة العامة للحــزب و تجتمع مرة كل خمسة عشرة يوما تحت رئاسة الأمين العام للحزب.

 

المادة الثالثة و العشرون: المجلس الوطني

يتكون المجلس الوطني من :

-        كافة أعضاء الأمانة العامة.

-         المنسقون الجهويون .

-        كتاب الجهات و الأقاليم و العمالات .

-        المسؤولون الماليون للجهات و الأقاليم و العمالات .

-        الكتاب العامون للهيئات الموازية للحزب.

المادة الرابعة و العشرون :

يجتمع المجلس الوطني مرة كل سنتين و يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب أو بطلب من أمينها العام أو بطلب مكتوب و موقع من طرف  ثلثي أعضائها.

ويعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة للحزب كما تعد قرارته ملزمة للجميع.

المادة الخامسة و العشرون : اختصاصات المجلس الوطني

يقوم المجلس الوطني بالاختصاصات التالية :

-        يناقش مقررات الحزب و إبداء الرأي في أنشطته و توجيهاتـــــه  السياسية وكذا برامجه المستقبلية واقتراح ما يراه ملائما وفقا لمتطلعات الحزب.

-        يقوم بتنشيط هياكل الحزب و هيئاته المحلية و الإقليمية والجهوية .

المادة السادية و العشرون : اللجنة المركزية

تتكون اللجنة المركزية من :

-        كافة أعضاء الأمانة العامة .

-        المنسقون الجهويون .

-        الكتاب العامون للجهات و نوابهم .

-         المسؤولون الماليون للجهات.

-         الكتاب العامون للهيئات الموازية للحزب.

المادة السابعة والعشرون : اختصاصات اللجنة المركزية

تسهر اللجنة المركزية على تطبيق مقررات المجلس الوطني وتوجيهاته وتجتمع تحت رئاسة الأمين العام للحزب مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الظروف إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو بأغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب أو بطلب من ثلثي أعضائها .

الباب الخامس

المادة الثامنة و العشرون : مالية الحزب و كيفية تدييرها

تشتمل الموارد المالية للحزب على :

-        واجبات انخراط الأعضاء

-         الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي أو قيمتها الإجمالية لكل منها  مائة  ألف درهم 100.000،00 درهم في السنة لكل متبرع .

-         العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية للحزب .

-        دعم الدولة .

المادة التاسعة و العشرون : تدبير المال

يدير حزب الأمل تمويل الدولة وفق مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

المادة الثلاثون :  أمين المال

-        يتولى أمين المال تدبير الحسابات المالية للحزب تحت إشراف الأمين العام.

-        يحضر أمين المال للحزب مشروع الميزانية العامة السنوية و يحدد مبالغ الانفاق و مجالات صرفها على برامج الحزب خلال السنة المالية الموالية.

-         يلتزم أمين مال الحزب بتقديم حصيلة الأعمال المنجزة و حجم الأموال المصروفة عند اختتام كل سنة مالية.

-         تخضع وجوبا وثيقة تصفية حسابات ميزانية الحزب السنوية  إلى مراقبة و تأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وفق مقتضيات قانون الأحزاب .

-        يجب أن ترفع كل التقارير المالية إلى الأمانة العامة و يحتفظ بجميع الوثائق المحاسباتية لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ الذي تحمله و تبلغ الأمانة العامة التقارير و الحسابات إلى السلطات المختصة  في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة .

-        توقع مختلف الوثائق المالية و الشيكات و المستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الأمين العام من جهة و المسؤول المالي أي أمين المال الوطني للحزب من جهة أخرى .

-        و ينتدب الأمانة العامة للحزب أيضا 3 أعضاء ممن ترى فيهم الأمانة العامة الأهلية للقيام بهذه المهمة قصد مراقبة تدبير مالية الحزب .

الباب السادس طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية و جهاز التحكيم .

المادة : الواحد و الثلاثون :

تحدد طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الأجهزة و الاستحقاقات الانتخابية ارتكازا على مبادئ الديمقراطية واالشفافية ومؤهلات المرشح وإشعاعه ومدى إخلاصه وتشبثه بمرجعيات الحزب.

المادة الثانية والثلاثون :

ينتخب لهذا الغرض جهاز يتكون من سبعة أعضاء ويشكلون مكتبا مكون من رئيس ومقرر ومستشارون:

-                       يتكون الجهاز المكلف بمراقبة الترشيحات بدارسة ملفات مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية والمهام الحزبية.

 

المادة الثالثة و الثلاثون: جهاز التحكيم

يتكون جهاز التحكيم من الأمين العام للحزب كرئيس للجهاز ومن 5 أعضاء من بين أعضاء الأمانة العامة، حيث  يقوم السيد الأمين العام بانتدابهم حسب النازلة، و يقوم هذا الجهاز بالمهام التالية :

-                       إبداء الرأي بشأن تفسير بنود النظام الأساسي و النظام الداخلي.

-                       النظر ابتدائيا و نهائيا في القضايا المحالة عليه من طرف الأمين العام .

-                       النظر في طلبات التظلم المرفوعة إليه من طرف جميع أعضاء الحزب .

-                       الفصل في المخالفات التي فيها مساس بمبادئ الحزب وتوجهاته العامــة و في النزاعات التي تكون الكتابات الجهوية أو الكتابات الإقليمية طرفا فيها و في حالة تجميد عضوية أحد الأعضاء الحزب أو إقالته منه .

وتعتبر الأحكام و القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم غير قــــابلة للطعن و ملزمة ابتداءا من تاريخ إصدارها .

الباب السابع : مقتضيات عامة

المادة الرابعة والثلاثون : اتحاد و إدماج  الأحزاب

في حالة انخراط الحزب في اتحاد الأحزاب مع بعض الأحزاب السياسة الأخرى فانه يخضع لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية حيث أنه لا يمكن الاتحاد الخاص بحزب الأمل أن يكون ساري المفعول إلا بقرار يصدر عن اجتماع أعضاء  الأمانة العامة بالأغلبية النسبية للحاضرين و تحدد الأمانة العامة  عندئذ طريقة اتحاد  الحزب و مصيره طبقا لمقتضيات هذا النظام بقرار صادر عن الأمانة العامة، وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي صوت معها السيد أمين العام .

في حالة انخراط الحزب في إدماج الأحزاب مع بعض الأحزاب السياسة الأخرى فانه يخضع لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية حيث أنه لا يمكن الإدماج الخاص بحزب الأمل إلا بقرار يصدر عن اجتماع أعضاء  المؤتمر الوطني بأغلبية أعضائه و يحدد المؤتمر الوطني عندئذ طريقة الإدماج الحزب و مصيره طبقا لمقتضيات هذا النظام بقرار صادر عن المؤتمر الوطني

المادة الخامسة والثلاثون : النظام الداخلي

يبين النظام الداخلي للحزب التفاصيل المتعلقة بتنظيم الهيئات المحليـة و الجهوية والوطنية وكذلك الأجهزة المسيرة ومسطرة انتخابها وسير العمل بداخلها وغيرها من البيانات التي لم يرد ذكرها في هذا النظام .

المادة السادسة والثلاثون : الصحافة و الإعلام

يصدر الحزب طبقا لما ينص عليه القانون الخاص بالصحافة صحفا ومجلات ومنشورات تعبر عن أهداف الحزب و آرائه.
و  يعين الأمين العام للحزب مديرا مسؤولا عن صحافة الحزب وكذا رئيس تحريرها .

المادة السابعة والثلاثون : مجانية العمل

كل عمل يقدمه أي عضو من أعضاء الأمانة العامة للحزب أو المنسقون الجهويون أو نوابهم أو كتاب العمالات والأقاليم أو نوابهم أو المسؤولون الماليون أو نوابهم  أو أي عضو منخرط ينتمي إلى إحدى هياكل حزب الأمل كيفما كانت عضويته يعتبر أي عمل يقوم به لفائدة الحزب هو عمل مجاني و لا يتقاضى عليه أي أجر.

المادة الثامنة والثلاثون : طريقة الحل

لا يمكن حل حزب الأمل إلا بقرار يصدره المؤتمر الوطني بأربعة أخماس أعضائه و يحدد المؤتمر عندئذ طريقة تصفية  أموال ممتلكات الحـزب و مصيرها  طبقا لمقتضيات هذا النظام بقرار صادر عن المؤتمر في دورته العادية أو الاستثنائية .

المادة التاسعة والثلاثون :

يعمل بمقتضى هذا النظام الأساسي ابتداءا من تاريخ المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني لحزب الأمل المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ : يوم السبت 4 ربيع الأول عام 1428 هجرية موافـــق ل 24 مارس 2007، يلغي جميع القوانين السابقة، و ينتدب الأمين العام لإيداع وثائق المؤتمر لدى وزارة الداخلية.

 

الشعــار المعتمد لحــزب الأمــــل: المصداقية أساسا