23 فبراير 2012

النظام الداخلي

  • صيغة PDF

النظـــــــــام الداخلـــــي لحـــــــــزب الأمـــــــــــل

المادة الأولى

 

تطبيقا لأحكام النظام الأساسي لحزب الأمل و خاصة المادة العشرون الفقرة الرابعة ، التي يخول للأمانة العامة للحزب وضع النظام الداخلي. فقد تمت الصياغة على النحو التالي :

المادة الثانية

 

للانخراط في صفوف حزب الأمل يجب الإدلاء بالوثائق التالية :

1-    طلب الانخراط معبأ وموقع من طرف المعني بالأمر في مطبوع خاص معد لهذا الغرض من طرف الأمانة العامة للحزب .

2-    صورتان فوتوغرافيتان للمنخرط .

3-  صورة البطاقة الوطنية

4-     أداء واجب الانخراط.

المادة الثالثة

 

واجب الانخراط السنوي ينقسم إلى :

1-     الانخراط التشجيعي ويبقى حسب رغبة المنخرط وإمكانيته.

2-      الانخراط العادي حدد في مائة درهم { 100 درهم } .

3-     يتسلم المنخرط وصلا عن المبلغ المدفوع لأجل الانخراط .

4- بطاقة الانخراط هي سند لإثبات العضوية داخل الهياكل الحزبية .

 

المادة الرابعة

توزيع المبالغ المحصلة من واجب الانخراطات حسب النسب التالية :

1-     للمكتب الفرعي على مستوى الجماعة 25%.

2-     للمكتب الإقليمي على مستوى الإقليم أو العمالة 35%.

3-     للأمانة العامة للحزب 40% .

المادة الخامسة

لا يسمح بالتصويت بثاثا إلا للعضو المتوفر على بطاقة الانخراط بأقدمية 3 أشهر على الأقل و كل تدليس يعرض صاحبه للطرد و المتابعة القانونية.

 

التحضير للمؤتمر

المادة السادسة

تحدث لجنة للتحضير للمؤتمر من بين أعضاء الأمانة العامة ولا تقل عن سبعة أعضاء و لا تفوق 11 عضوا .

المادة السابعة

تقوم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بمايلي :

1-                             السهر على إعداد كل الوثائق المتعلقة بالمؤتمر الوطني تحت إشراف الأمين العام للحزب .

2-                             تستدعي المؤتمرين بواسطة إعلان ينشر في الجريــدة الحزبيــة و بعض الجرائد الأخرى وعبر الإذاعة و التلفزة المغربية و بصفة عامة يتم الاستدعاء للمؤتمر بكل وسيلة ممكنة و ذلك خلال 15 يوما قبل تاريخ انعقاد المؤتمر و تبقى جرائد الحزب هي المرجعية عند القيام بأي احتجاج أو تعارض.

3-                              تضع برنامج عمل المؤتمر

4-                              تتلقى جميع الكلمات المزمع إلقاؤها أسبوعا قبل تاريخ افتتاح المؤتمر

5-                             تبقى لها الصلاحية في تحديد عدد الكلمات التي ستلقى في المؤتمـر وإلغاء الغير الصالح منها دون أي تحفظ أو اعتراض.

 

المادة الثامنة

لا يسمح مطلقا لأي مؤتمر الخروج عن جدول الأعمال المرسوم للمؤتمر و كل تعنت منه يجعله غير مرغوب فيه داخل المؤتمر و يتم طرده من القاعة من طرف الجهاز المكلف بالأمن المعين من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

المادة التاسعة

 

عند انتهاء إلقاء الكلمات يقدم الأمين العام للحزب استقالته وتسند رئاسة المؤتمر لأكبر المؤتمرين سنا بمساعدة أصغرهم سنا و نائب الأمين العام في المكتب السابق مقررا .

 

المادة العاشرة

 

الرئاسة المؤقتة للمؤتمر تنحصر مهمتها في السهر على عملية انتخاب الأمين العام للحزب و باقي أعضاء الأمانة العامة.

 

المادة الحادية عشر

 

تعلن الرئاسة المؤقتة للمؤتمر عن أسماء المترشحين لمهمة الأمين العام للحزب و كذا لائحة باقي الأعضاء الأمانة العامة .

 

المادة الثانية عشر

 

يتم انتخاب الأمين العام أولا ثم المصادقة على باقي لائحة أعضاء الأمانة العامة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر و يمكن للأمين العام المنتخب إدخال ما يراه ملائما من التعديلات على اللائحة.

 

المادة الثالثة عشر

 

قبل رفع الجلسة العامة الأولى للمؤتمر يعلن الأمين العام المنتخب عن تكوين اللجان و يحدد ساعات و مكان الاجتماعات

 

المادة الرابعة عشر

 

يعهد بصياغة برامج الحزب على ضوء ما جاء في توصيات مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر إلى لجنة الصياغة تحت إشراف الأمين العام المنتخب دون تأثير أو ضغط على أعضاء اللجنة من طرفه .

المادة الخامسة عشر

 

بعد تلاوة البيان السياسي للحزب و تلاوة برقية الولاء و الإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله يختتم المؤتمر .

المادة السادية عشر

لا يمكن أن يترشح للأمانة العامة لحزب الأمل إلا من تتوفر فيه الشروط التالية :

-                                التحلي بالأخلاق الفضيلة وذو سيرة حسنة

-                                 ساهم أو يساهم بشكل منضبط و إيجابي في التأطير الحزبي

-                                 قام أو يقوم بمهمة حزبية على راس إحدى الهيئات المكونة للهياكل الحزبية أو الهيأت الموازية له.

 

المادة السابعة عشر

 

 

يمكن للأمين العام اقتراح لائحة بأسماء المترشحين للمكتب المزمع انتخابهم من طرف المؤتمر إذا لم يكن أي اعتراض من طرف أعضاء الأمانة العامة السابقة

 

المادة الثامنة عشر

جدول أعمال المجلس الوطني لا يصبح نهائي إلا بعد مصادقة الأمانة العامة عليه

 

المادة التاسعة عشر

 

تتميما للهياكل التي نص عليها النظام الأساسي في بابه الرابع تتم هيكلة حزب الأمل على الشكل التالي:

يتكون حزب الأمل من الهيئات الحزبية التالية:

-                                الهيئات المحلية : و تعرف باسم الهياكل المنظمة على صعيد كل فرع داخل دائرة حضرية أو قروية أو جماعية إقليمية و جهويـة ، و هي مرسومة كالتالي:

1-                            المكتب الفرعي: ينتخب المكتب الفرعي من أعضاء الدوائر الحضرية أو القروية

2-                            المكتب الإقليمي : ينتخب من الكتاب الفرعيين ونوابهم ومسئولي المال الفرعيين ونوابهم

3-                            مكتب الجهة : ينتخب مكتب الجهة من الكتاب الإقليميين ونوابهم ومسئولي المال و نوابهم.

4-                            مهام المكاتب السالفة الذكر مرسومة كالتالي :

·                                                                                      كاتب الفرع { إقليمي – جهوي }

·                                                                                      نائبه

·                                                                                      المسؤول المالي

·                                                                                      نائبه

·                                                                                      المقرر { المحافظ الوثائق }

·                                                                                      نائبه

·                                                                                      المستشارون.

كما تحدث الأمانة العامة للحزب المهام التالية :

-                                المنسق الوطني و المنسقون الجهويين.

-                                المدير العام .

-                                 المجلس التأدبي.

-                                مجلس التحكيم.

 

كل عمل يقدمه أي عضو من أعضاء الأمانة العامة للحزب أو المنسقون الجهويون أو نوابهم أو الكتاب العمالات والأقاليم أو نوابهم أو المسؤولون الماليون أو نوابهم  أو أي عضو منخرط ينتمي إلى حزب الأمل كيفما كانت عضويته يعتبر أي عمل يقوم به لفائدة الحزب هو عمل مجاني و لا يتقاضى عليه أي أجر.

المادة العشرون

يحدد عدد المنسقون  الجهويين للحزب بعدد الجهات وفق التقسيم الجهوي للمملكة المغربية .

 

المادة الواحدة و العشرون

تنتدب الأمانة العامة منسقا وطنيا من بين أعضائها و كذا نائبين له قصد القيام بالتنسيق بين المنسقين الجهويين و يرفع بانتظام تقارير عن نشاطه الحزبي إلى الأمانة العامة للحزب.

المادة الثانية و العشرون

المنسقون الجهويين بدورهم يرفعون تقاريرهم عن النشاط الحزبي إلى المنسق الوطني للحزب .

المادة الثالثة و العشرون

تنتدب الأمانة العامة أحد أعضائها مديرا عاما مسؤولا عن إدارة شؤون الحزب تحت إشراف الأمين العام للحزب وينوب عنه نائبه في حالة غيابه طبقا لما يقرره أعضاء الأمانة العامة .

الــــمجـــلس التأديـــــــــــــــــــبي

المادة الرابعة و العشرون

المجلس التأديبي يتكون من :

-                                الأمين العام للحزب أو من ينوب عنه : رئيسا

-                                منسق الوطني أو من ينوب عنه : مقررا

-                                 المنسق الجهة التي تنتمي إليها المقدم للمجلس التأديبي أو من ينوب عنه : مستشارا

-                                يجتمع المجلس التأديبي بطلب من الأمين العام لحزب الأمل و يعقد جلسته للنظر في وضعية الملفات المحالة عليه، و المتعلقة بالعضو المرتكب للمخالفة المنتمي إلى إحدى هياكله لاتخاذ في حقه الإجراءات  حسب حجم المخالفة أو الفعل المرتكب من طرفه ، وقد تصل المؤاخذة  و العقوبة إلى أقصاها و هي الإقالة .

المادة الخامسة و العشرون

يتكون جهاز التحكيم من 5 أعضاء من بين أعضاء الأمانة العامة  يقوم هذا الجهاز بالمهام التالية :

- إبداء الرأي بشأن تفسير بنود النظام الأساسي و النظام الداخلي.

- النظر في المساطر التأديبية.

- رفع توصيات للأمين العام قصد البث في شأنها .

 

احتــــــــــــرام الاجتـــــــــماعــــــــات

المادة السادسة و العشرون

-                       كل من قام أو حاول القيام بأعمال المقصود منها التأثير سلبيا على السير العادي للاجتماعات الحزبية على أي مستوى كانت تتخذ في حقه الأمانة العامة كل ما تراه ملائما لردعه حفاظا على هيبة الهياكل المسيرة للحزب.

-                        كل من قام بعمل من شأنه الإساءة لحزب الأمل يحال على المجلس التأديبي للاتخاذ في حقه ما يراه مناسبا.

المادة السابعة و العشرون

 

كل منخرط يشكو ظلما أو تعسفا له الحق بأن يرفع شكاية في الموضوع لرفع الحيف عنه للأمانة العامة للحزب.

 

المادة الثامنة و العشرون

عند عقد أي اجتماع طارئ يتم استدعاء أعضاء الأمانة العامة لحضوره بكل الطرق الممكنة و حسب ما يستلزمه الظرف المزمع عقد الاجتماع فيه

المادة التاسعة و العشرون

 

المنسق الوطني : يقوم بمهمة الإشراف و المراقبة و التنسيق بين المنسقين الجهويين وفق التقسيم الجهوي للملكة ،و يرفع تقاريره  إلى الأمانة العامة مرة كل ثلاثة اشهر .

 

المادة الثلاثون

 

نائبا المنسق الأول و الثاني : يساعدان المنسق الوطني على القيام بمهامه و ينوب عنه أحدهما عند غيابه حسب الترتيب في المهمة  .

 

المادة الواحد و الثلاثون

 

نائب المدير العام : يقوم مقامه عند غيابه و يساعده على القيام بمهمته .

المادة الثانية و الثلاثون

 

- المسؤول المالي : يتولى معالجة الشؤون المالية من مداخيل ومصروفات و نفقات مختلفة بتنسيق مع الجهات المراقبة التي تنتدبها الأمانة العامة.

- يقوم بتهيئ الوضعية المالية العامة للحزب كل سنة و يقدمها للأمانة العامة قصد إقرارها أو رفضها .

- يقوم بضبط الانخراطات السنوية.

- يتولى حفظ الوثائق المالية و مختلف الجرود التي لها علاقة بالسير المالي.

 

المادة الثالثة و الثلاثون

يمكن وضع صندوق تحت تصرف المسؤول المالي يودع  فيه مبلغ مالي لا يتعدى سقف أربعون ألف درهم {40.000،00 }  لمواجهة المصروفات الطارئة.

 

المادة الرابعة و الثلاثون

 

 

سجلات المداخل أو المصروفات يجب أن تكون بالضرورة مطابقة للمبلغ المتبقي في صندوق المسؤول المالي عند إجراء أي مراقبة مالية من طرف أي عضو من أعضاء الأمانة العامة أنتدب للقيام بهذه المهمة .

 

المادة الخامسة و الثلاثون

كل امتناع أو تماطل من طرف المسؤول المالي يجعله مخلا بمسئوليته ويمكن معها إعفاءه من مهامه إذا دعت المصلحة  إلى ذلك مع تحمله تبعات ذلك .

المادة السادسة و الثلاثون

 

 

نائب المسؤول المالي : ينوب عنه في غيابه و يمكن أن يطلع بمهام أخرى إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

المادة السابعة و الثلاثون

المقرر : يتولى كتابة المحاضر و ضبطها و تصنيفها و عرضها على أعضاء الأمانة العامة أثناء الاجتماعات و لا يحق له أن يضيف أو يحذف من المحاضر ما سبق أن حصل الاتفاق عليه إثناء الاجتماع .

 

المادة الثامنة و الثلاثون

 

نائب المقرر : يساعده و ينوب عنه عند غيابه و يمكن تكليفه بمهام أخرى عند الضرورة .

المادة التاسعة و الثلاثون

المحاضر : سجل المحاضر يمسك من طرف المقرر الذي يدون فيه محاضر الاجتماعات و الجلسات و يكون هذا السجل مرقما وحاملا لختم الأمانة العامة للحزب في جميع وجوه أوراقه تفاديا لكل خلاف ورفعا لكل لبس .

 

مادة الأربعون

 

توقع مسودة المحاضر من جميع أعضاء الأمانة العامة الحاضرين في الاجتماع و إلا تعتبر لاغية و غير معمول بها.

 

المادة الواحد و الأربعون

 

يذكر في الطرة عدد التشطيبات الحاصلة من طرف المقرر أثناء قيامه بالتدوين مع ذكر السطر و الفقرة التي حصل به أو بها التشطيب وأي تشطيب أخر غير الذي ذكر يجعل المحضر باطلا و يتحمل المقرر مسئوليته كاملة حيال عمله هذا وتتخذ الأمانة العامة في حقه كل ما تراه ملائما من عقوبة قد تصل إلى الطرد.

 

المادة الثانية و الأربعون

 

توزع المحاضر على كافة أعضاء الأمانة العامة في اليوم الثالث الموالي للاجتماع وإذا لم يسجل أي اعتراض أو تحفظ من طرف الأعضاء خلال اليوم الموالي لتسلمهم نسخ من المحضر إذ ذاك يصبح المحضر ملـزما للجميــع و غير قابل لأي طعن .

المادة الثالثة و الأربعون

المستشارون : هم باقي أعضاء الأمانة العامة و يتولون المهام الاستشارية القانونية و الإدارية و الاجتماعية ويقومون بمايلي:

-  يهتمون بمراجعة المحاضر و التقارير و التوصيات الواردة على الأمانة العامة للحزب تحت إشراف الأمين العام.

-   المشاركة في إعداد برامج الندوات و المحاضـرات التأطيريــة و الثقافية و غيرها.

-   القيام بمختلف الأنشطة المسندة إليهم من طرف الأمانة العامة بصفة فردية أو على شكل لجان.

 

المادة الرابعة و الأربعون

 

تتميما للمادة 36 من النظام الأساسي للحزب المتعلق بالطاقــم الصحفــي و الإعلامي يجب القيام بمايلي :

يقوم المدير المسؤول عن الجريدة بتقديم لائحة بأسماء المحررين و الإداريين المزمع إلحاقهم بالطاقم الصحفي و الإعلامي على أعضاء الأمانة قصد  إبداء الرأي  و اتخاذ القرار بشأنهم و يقصى كل عضو لا يحظى بموافقة الأغلبيـة أو ثلثي أعضاء الأمانة العامة .

المادة الخامسة و الأربعون

 

تحدث بطاقة صحافية و تمنح لكل مراسل صحفي مقبول من طرف المدير المسؤول بعد اقتراحه من طرف الكاتب الإقليمي أو الجهوي كمراسل  إقليمي أو جهوي لصحافة الحزب .

 

المادة السادسة و الأربعون

 

يمكن للمدير المسؤول الاستعانة بصحافيين ملتزمين للقيـام بالاستطلاعــات و الاستجوابات المختلفة لفائدة صحافة الحزب بعد توقيعهم التزام بخصوص احترام المهمة المنوطة بهم و المحافظة على سر المهنة .

المادة السابعة و الأربعون

 

كل مراسل صحفي تم إعفائه من مهمته يكون ملزما بإعادة بطاقة المراسل أو بطاقة الصحفي إلى المدير المسؤول عن الجريدة وإلا أجبر على ذلك بكل الوسائل القانونية الجاري بها العمل في الميدان الصحافي و الإعلامي تحت جميع التحفظات لما يجب اتخاذه من العقوبات في حقه  .

 

المادة الثامنة و الأربعون

يعتبر كل ملحق لهذا القانون الداخلي استقبالا وثيقة مكملة له بعد موافقة أعضاء الأمانة عليه و الذي يجيئ بناء على المستجدات التي قد تطرأ على الساحة السياسية الوطنية و الدولية.

 

المادة التاسعة و الأربعون

تخبر السلطات المعنية بكل تغيير قد يحدث في هذا النظام الداخلي للحزب .

 

و بالله التوفيق  السلام

صودق علي عليه من طرف أعضاء الأمانة العامة للحزب

حرر بالتاريخ : السبت 04  ربيع الأول  عام 1428 موافق ل 24 مارس سنة 2007 بالدار البيضاء

 

الشعــار المعتمد لحــزب الأمــــل : المصداقية أساسا